Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1
Emblem/Logo of a legal authority
Emblem/Logo of a legal authority

مادة 17

( حالات رفض أو تعذر طلبات الإنابة القضائية )

تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد إليه التنفيذ.
  2. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.
  3. إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 18

( طريقة تنفيذ الإنابة القضائية )

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.

وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب - بناءً على طلب صريح منه - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.

ويجب إذا أبيدت الجهة الطالبة رغبتها - صراحة - أخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 19

( الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم )

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.

مادة 20

( الأثر القانوني للإنابة القضائية )

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.