Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

أ- كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات (هـ-و-ز) من المادة الثامنة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الاقل .

و يضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل و الضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون .

ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به ازعاج المستأجر و الضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجار .

لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر .

المادة /١٥/

يعد سببا مشروعا ما استوفى و ما يستوفى من بدل فروغ أو هبات و ما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة و المؤسسات و الجمعيات الخيرية ذات النفع العام و المنظمات الشعبية و النقابات و خزانات التقاعد و صناديق التكافل الاجتماعية و ما يماثلها .

المادة /١٦/

ان الاحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون و اكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي .

أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف و الاحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون و لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة /١٧/

أ- تلغى أحكام القانون /٤٦٤/ لعام ١٩٤٩ و أحكام المرسوم التشريعي رقم /١١١/ لعام ١٩٥٢ و تعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /٣/ لعام ١٩٨٧ و تعتبر عقود الايجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون .

ب- تطبق أحكام القانون المدني و قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

ج - يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .