Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

CCPR/C/128/D/2939/2017

المدعى أنهن ضحايا الرغبة في تقديم بلاغ إلى اللجنة، لكان في مقدورهن فعل ذلك بأنفسهن أو عن طريق ممثلين قانونيين مأذون لهم. وتجادل أيضاً بأن ممثلي أصحاب البلاغ لم يبذلوا أي جهود للحصول على موافقة الفتيات المدعى أنهن ضحايا وعلى رأيهن قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتلاحظ أن سند التوكيل من أصحاب البلاغ يخول الممثلين القانونيين تمثيل الفتيات المدعى أنهن ضحايا في دعوى الإحضار تحديداً. ولما كان إجراء البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري ليس دعوى، فلم يقم الدليل على أن أصحاب البلاغ أذنوا للممثلين القانونيين برفع شكوى إلى اللجنة.

3-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن التماس الإحضار المقدم نيابة عن المدعى أنهن ضحايا رُفِضَ لأنه لم تكن هناك مصالح يمكن حمايتها بعد عقد جلسة الاستماع، نظراً إلى أن الفتيات قد أُطلق سراحهن من مركز دعم التوطين قبل هذه الجلسة. وتدفع بأنه إن استمر أصحاب البلاغ في ادعاء أن حرية المدعى أنهن ضحايا يجري تقييدها بأي شكل من الأشكال، فينبغي لهم تقديم التماس جديد بموجب قانون الإحضار. وتبعاً لذلك، لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وتحيط الدولة الطرف علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن الاحتجاز في المركز ينتهك حقوق المدعى أنهن ضحايا بمقتضى المادتين (9(1) و (4) من العهد. وتدفع بأنه كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يطعنوا في التعسف المزعوم للاحتجاز أمام المحكمة الدستورية، وتجادل بأنهم بذلك لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن رفض طلب المحامين الذين وكلتهم الأسرة لمقابلة المدعى أنهن ضحايا يبلغ حد انتهاك حقوقهن في الحصول على المساعدة القضائية، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ طعنوا في هذا القرار أمام المحكمة وأن محكمة سول العليا، وهي محكمة استئناف، كانت تنظر في القضية وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف. غير أن الدولة الطرف ترى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يخص ادعاءاتهم بموجب المادة 29(4) من العهد.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ رفعوا في 10 حزيران/يونيه 2016 قضية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي استناداً إلى نفس الوقائع التي يتضمنها البلاغ محل النظر، أي ادعاء أن حقوق بناتهم في الحرية وفي الاستعانة بمحام انتهكت أثناء إقامتهن في مركز دعم التوطين. وفي 15 حزيران/يونيه 2017، بعد أن أكد الفريق العامل أن المدعى أنهن ضحايا يعشن في جمهورية كوريا شأنهن شأن المواطنين العاديين دون أي قيود مادية، حفظ ملف القضية، لكنه احتفظ بحقه في إبداء رأيه فيما إذا كان احتجاز الفتيات في المركز تعسفياً، بغض النظر عن وضعهن الحالي (4). وتجادل الدولة الطرف بأنه نظراً لأن الفريق العامل احتفظ بحقه في إبداء رأيه، فإن القضية لا تزال قيد النظر، ولذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)( ext{أ}) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إجراء دولي للتحقيق والتسوية (5).

5-4 وعن الأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن المدعى أنهن ضحايا دخلن جمهورية كوريا في 7 نيسان/أبريل 2016 بمحض إرادتهن. وفور دخولهن البلد، تسجّلن طوعاً في مركز دعم التوطين حيث خضعن لتقييم أهليتهن للحصول على الحماية والدعم من أجل التوطين.

6-4 وفي 12 أيار/مايو 2016، زار محامون من منظمة منبيون - محامون من أجل مجتمع ديمقراطي دائرة المخابرات الوطنية وطلبوا إجراء مقابلة مع المدعى أنهن ضحايا. غير أن الفتيات ذكرن بوضوح أنهن لا يردن إجراء مقابلة معهن. وفي 24 أيار/مايو 2016، قدم المستشارون القانونيون التماساً بالإحضار أمام محكمة سول المحلية المركزية. وعُقدت الجلسة في 21 حزيران/يونيه 2016، وقبلت المحكمة بيانات خطية من المدعى أنهن ضحايا بدلاً من مثولهن أمام المحكمة، بسبب زيادة احتمال تعرضهن لخطر شخصي وإظهار هويتهن. وعقب هذا القرار، قدم محامو المنظمة طلباً لتنحية رئيس المحكمة بحجة أنه

.A/HRC/WGAD/2017/13 (4)

.European Court of Human Rights, Peraldi v. France , No. 2096/05, 7 April 2009 (5)

GE.20-08308

6